السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

276

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بين « 1 » عد « 2 » ثلاثين ثلاثين « 3 » ويعطي تبيعا أو تبيعة وأربعين أربعين ويعطي مسنة وأما في الغنم فخمسة نصب الأول أربعون وفيها شاة الثاني مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان الثالث مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه الرابع ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه الخامس أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع « 4 » عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق 2 - مسألة البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل 3 - مسألة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط وإذا كان المجموع نصابا وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم 4 - مسألة إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحدة على حدة 5 - مسألة أقل أسنان « 5 » الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن

--> - العفو إلا هما بين العقدين ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين وفي الثمانين اربعينان وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا ( خ ) . بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعين عليه الاخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفوا ( گلپايگاني ) على التفصيل المتقدم آنفا ( خوئي ) . ( 1 ) بل يختار ما لم يلزم العفو بأكثر من تسعة كما مرّ في الإبل ( قمّيّ ) . ( 2 ) والأحوط مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا ( خونساري ) . لا دليل على التخيير ولا يظهر من اخبار الباب الا ما تقدم في نصاب كلى الإبل بل الامر في نصاب البقر أوضح حيث إنه صرّح بإخراج المسنة والتبيعة في عدد سبعين المشتمل على مصداق من الثلاثين ومصداق من الأربعين ولذا قيل بان النصاب في البقر منحصر بنصابين كليين وعليه فالقول بوجوب المطابقة والاستيعاب متعين ولا يتصور العفو أزيد من الواحد أو التسعة كما مرّ في النصاب الكلى في الإبل ( شاهرودي ) ( 3 ) بل يجرى فيه ما تقدم في النصاب الثاني عشر من الإبل من التلفيق والتخيير وتعيين أحدهما حسبما فرض من الصور والمدار على استيعاب العدد وعدم العفو أو قلته ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بمعنى ان ما وجب في النصاب السابق يتعلق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلق عليه رأسا ( خ ) . ( 5 ) على الأحوط فيهما وفي تعيين سنهما ( قمّيّ ) .